الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٨يعلم ان البيدار خان من مال المسجد، مما ائتمنه عليه الوكيل إلا أن يصح. وأما عزل البيدار من بيدارته قبل ادراك الثمرة فلا يُعزّك حتى ينقضي وقت ادراك الثمرة، وعلى الوكيل الاجتهاد في أمانته. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها
•
جوابه وبالله التوفيق: جائز لوكيل المسجد أن يزرع مال المسجد مثل القت وغيره، ويسلم غرامة الزرع من مال المسجد اذا كان في ذلك صلاح للمسجد ولا يلزم الضمان على الوكيل اذا انقضت غلة الزرع عن الغرامة اذا كان في الغرامة صلاح للنخل، ويجوز للوكيل ان يصلح نخل المسجد بالسماد وكذلك اذا
انهدم شيء من جدار أموال المسجد، اذا كان في ذلك صلاح. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن يفطر من فطرة المسجد، ويأتي من عنده حلاء. فاذا أكل تمرة أو تمرتين أو ثلاثا أكل من الحلاء الذي أتاه من عنده. . عنده. . تركت بقية السؤال ..
(1) جاز
فجوابه وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين اذا كان من تمر الفطرة شي له أن يأكل شيئا بعده من الحلاء، وجائز له أن يرجع ثانية يأكل من تمر الفطرة. وقال بعض المسلمين اذا أكل شيئا من الحلاء، لا يجوز له أن يرجع ثانية يأكل من تمر الفطرة والقول الأول أكثر. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا لم يعرف متى أُدخل في وكالة المسجد وعزل عند الثبات بعد سنين كثيرة .. تركت بقية السؤال؟
فجوابه وبالله التوفيق: لا أقدر أن أقول في الغلة المقبلة شيء، وعندي انه على صفتك هذه ليس له شيء، وكذلك اذا كان دخل في وكالة المسجد قرب القيظ، فهو حجة عليه لا له اذا أخذ أجرته من ذلك القيظ. والله أعلم
(1) في الأصل: شيئا
- {1^