فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

غلة

مسألة ومنه: ووكيل المسجد إذا أدْخَلَهُ (1) الحاكم في الوكالة بجزء من أموال هذا المسجد أو قال له بعشر غلة مال هذا المسجد فجوابه وبالله التوفيق: جائز للوكيل أن يأخذ أجرته من جميع غلة مال المسجد من قعد ماء وأروض ودكاكين، وجائز له قبضُ أجرته في وقت ما تحصل غلة هذا المسجد قبل حلول السنة. والله أعلم

مسألة

ومنه: وفي فطرة المسجد اذا ضاق المسجد وصرحه بالناس. فجوابه وبالله التوفيق: أنه لا يجوز أن يأكل الفطور الا فيه لا خارجا عنه. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل يفطر من فطرة المسجد ثم خرج من المسجد لمعنى حدث له أو لغير معنى كان خروجه من المسجد مقدار عشر خطوات أقل أو أكثر. . تركت بقية السؤال.

جوابه وبالله التوفيق: جائز له أن يرجع يُفْطِر من تمر فطرة المسجدة على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها؟ الجواب وبالله التوفيق: ان حصة البيدار هي (2) من الرأس قبل حصة الوكيل، وتكون حصة الوكيل بعد حصة البيدار وأجرة التحدير، فلم أعلم أن الوكيل يلزمه شيء من ذلك. وأما الذي يكتب على الدلال ما يطنيه من مال المسجد فيعجبني للوكيل أن يسلمه من عنده لا من مال المسجد. والله أعلم. مسألة ومنه: وجماعة المسجد اذا رأوه ضيقًا وأرادوا أن يُوشِعُوهُ من عرض أو

طول. الجواب: فجائز لهم ذلك، اذا كانت أجرة الزيادة من أموالهم واذا انهدم

(1) في الأصل: دخله

(2) في الأصل: فهي.

- {19 -