الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢فعصبه وأظفاره وجلده وعظمه يطهر بعد الغسل، والجلد بعد الدبغ والله
أعلم. مسألة: والثعلب سبع أهو طاهر، وحلال لحمه، واستعمال مرارته ا أو خصيته أو دماغه لشيء من الأدوية، وفي مرارة الذئب وعينه وعظامه وجلده أتجوز الصلاة به اذا استعمله أحد، وكان يرجو في استعماله العافية، والقنفذ والأرنب وابن عرس؟
الجواب: ان هذه الدواب التي ذكرتها كلها يختلف فيها، وفي أكل لحومها، وفي استعمال شيء منها، الا مثل الظفر والضرس بعد المبالغة في غسله، فأرجو ألا بأس به. والله أعلم.
مسألة: أتيت بجوابها وهو هذا فيما عندي
الجواب: أرجو أنه لا يضيق استعمال لبن الخيل والحمير للدواء، وان قطع شيء من حوافيرها، ولم يكن فيه شيء من اللحم ولا الدم، فهو طاهر اذا كان من ذوات الحوافر، ولا يضيق استعماله عندي لما يرجى نفعه لشيء يعين على طاعة الله تعالى.
مسألة: سألت شيخي وسيدي صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله هل يجوز للمسلم الذكر أن ينام في منام الحرير، ومخدة الحرير وهي
الوسادة؟ قال: فعلى ما سمعته من آثار المسلمين ان ذلك جائز، وانما حرم على رجال المسلمين لبسه .. ولا يحرم النوم عليه. وبالله التوفيق.
مسألة: وهل يجوز التاني بآنية الفضة والذهب؟ فجوابه: فعلى ما سمعته من آثار المسلمين، ان ذلك جائز اذا كان ذلك
- Er-