فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

الأصل وليس للمعلم ولا لوكيل المسجد أخذ ذلك، ولو دفع الجماعة لوكيل المسجد ذلك على قول من يجعله من الأصل؛ لأن الجماعة ليس لهم دفع شيء من مال المسجد وعلى قول من يجعل ذلك من الغلة فجائز للجماعة دفع ذلك للوكيل. وأما جدر نخل المدرسة أو المسجد، فالجدر من الأصل ويباع الجدر ويصلح به الأصل. وليس للمعلم ولا الوكيل أخذ ذلك، وليس للجماعة من المسلمين دفع ذلك للوكيل. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا اشترى سهما من مال مثل نصف أو أقل أو أكثر وطلب شركاؤه المقاسمة. . تركت بقية السؤال.

فجوابه وبالله التوفيق: انه يحضر ثقات المسلمين والبائع للمسجد هذا السهم ويقسم المال بين المسجد والشركاء لأنه يوجد في الأثر من أراد حصة له من مال المسجد أو لشيء من الوقوفات فانه يؤخذ بمقاسمة ذلك اذا طلب الشركاء ذلك. وأما اذا أدرك هذا المال مشاعا بين مسجد واناس يملكون أمرهم، وأرادوا أن يقسموا هذا المال ولا تجوز القسمة في هذا المال على أكثر قول المسلمين، ولا تخرج القسمة من الاجازة اذا كانت القسمة صلاحا للمسجد. والقول الأول

أكثر. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي المجائز التي تمسح فيها الجماعة في مسجد خراسين من نزوى، اذا انهدم شيء منها. . تركت بقية السؤال.

فجوابه وبالله التوفيق: إن كانت قد تقدمت سنة، فإن عمار هذه المجائز من مال المسجد، فعسى يجوز ذلك، وإن لم تكن تقدمت سنه فلا يجوز عمار هذه المجائز

من مال المسجد، ولو كان مجعولا على رأي جماعة هذا المسجد. والله أعلم

سألة ومنه: وفيمن وجد مسجدا منهدما من زمان طويل، غير انه مشهور

- 421 -

-

-