الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢عند الناس انه مسجد، ووجد آثار بنيانه متسعا، ثم أراد أن يتطوع ويبني بعضه لأنه لا يقدر على بنائه كله. . تركت بقية السؤال.
فجوابه وبالله التوفيق: جائز لمن أراد أن يتطوع ويبني بعض هذا المسجد، وان أراد أن يجعل مكان الصرح مسجدا أو كان الصرح مسجدا، فجائز ذلك على ما حفظت من آثار المسلمين.
قال المؤلف: تركت بقية الجواب وكان لا ينبغي تركه لأنه يذكر فيه فيما عندي أن الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله أجاز لأهل مسجد مود من نزوى عمان، أن يجعلوا مكان الصرح مسجدا أو مكان المسجد صرحا ويذكر
انه هو الآن مجعول على ما أفتاهم به الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله
والله أعلم
فينظر في ذلك ولا يؤخذ من لفظي إلا ما وافق الحق لأني لم أحفظ اللفظ بعينه، وانما أتيت بالمعنى فيما أرجو. . أرجع الى جواب الشيخ حفظه الله. مسألة ومنه: وفي مسجد ابلي (1) بحصاد ماله الوالي، وفي صرحة المسجد تحتاج الى عمارة مثل برادة للماء الذي تشرب منه الجماعة لأن جذرها قائمة قيمة وعمارها منهدم والصرحة تحتها فلج، والعمار الذي على الفلج منخشف. . تركت بقية السؤال.
فجوابه وبالله التوفيق: انه جائز عمار ما ذكرته من مال المسجد. والله أعلم
•
من
مسألة ومنه: وفيمن وكله جماعة مسجد في مسجدهم وأقام به ما شاء الله الزمان ثم بدا له ترك القيام به. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب فجوابه وبالله التوفيق: اذا اعتذر من وكالة هذا المسجد عند أحد من الثقات وقبض منه الأمانة فجائز ذلك، وأما اذا لم يكن أحد من جماعة هذا المسجد ثقة
(1) كلف بحصاد ماله
- 422
-