فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

فلا يجوز له ترك أمانته عند غير ثقة، ويحتمل في القيام بأمر هذا المسجد الى ان يُفرج الله عنه. وان سافر هذا الوكيل من بلده فلا يلزمه شيء من قبل المسجد، وعلى المسلمين القيام بأمر المسجد. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي حفظه الله. أتيت بمعناها فيما معي فيمن استطنى شيئا من نخل المسجد أوليتيم من عند دلال لا يدري أنه أمين أم لا؟. . فاذا كان الوكيل ثقة جاز تسليم الدراهم للدلال اذا نادى بأمر الوكيل. وان كان الوكيل غير ثقة فلا يجوز تسليم الدراهم للدلال ولا للوكيل. والله أعلم

•

مسألة: ومن جواب الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله. . تركت بقية السؤال؟

فجوابه: أرجو أن في كسح الهول والتراب من المسجد من مال المسجد فيه اختلاف. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا أراد أن يستطني شيئا من مال المسجد. فجوابه: اذا كان يتولى صفقة البيع لمال المسجد غيره، مثل دلال أو غيره فان أراد الوكيل شراء شيء من ماله فليوكل احدا لا يعلم به الدلال أنه وكيله، ولا يزايد على ما يريد شراؤه من مال المسجد بنفسه، وان كان بلى صفقة البيع بنفسه فليوكل وكيلا ويوكل وكيله وكيلا غيره لم يعلم به هو أنه وكيل وكيله. وان كان بلى ببيع ما (1) يكال ويوزن وقد استعر وعرف ثمنه على الجري أو المن بكذ وكذا، وأراد الوكيل أن يأخذ منه شيئا مثل ما بيع على غيره، فقد قيل في ذلك اختلاف. فأجازه بعض ولم بجزه منهم آخرون. وفيما لا يكال ولا يوزن،

فلا يجوز. والله أعلم

(1) في الأصل «بيعه مما».

- 423 -