الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد الزاملي رحمه الله: في المسجد اذا خيف عليه الضرر من العامر به يقيلون فيه، ويعرقون في البسط، ويعرق من ثيابهم النيل، ومن كشيشهم الدهن والماء للشرب داخل المسجد أيجوز أن يقفل الأبواب في غير أوقات الصلاة، أم لا؟
الجواب: لم يضق ذلك عندي على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة: ومن غيره ان المريس في المسجد، فذلك فعل السفهاء وتنهى عن المريس في المسجد وقد نهى عن ذلك شيخنا دردير أحمد وان كان قد فعل ذلك أحد وكان في المسجد، وقد مضى فلا عليه فيه عزم. والله أعلم.
ـألة: من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: والنخلة الموقوفة للأكل اذا احتاجت الى سجلة أو الى دكاكين، وخيف عليها الطياح اذا لم يكن لها مال من الأصل وخيف وقوعها، وكان البناء أو السجال في حقها وحريمها فواسع أن يفعل ذلك لها على نظر الصلاح عندنا من غلتها وكذلك السماد اذا كان ذلك صلاحا لها. والله
أعلم. مسألة ومنه: ومن أوصى أن يُبنى من ماله مسجد بعد موته. . تركت بقية
السؤال. فجوابه وبالله التوفيق: اذا لم يكن المسجد محدودا فيكون طوله قامة انسان وعرضه منام رجل، ولا يبنى له صرح وان كان على رأي وصية، أو رأي أحدٍ، غيره، فانه يبنى على رأي من جَعَلَهُ على رأيه من ثلث ماله مع الوصايا، وجائز أن يجعل له صرح على رأي من جعله على رأيه.
وفي اجازة السراج لوقت السحور من مال المسجد اذا لم يكن من قبل فيه اختلاف. ولعل أكثر القول يكون على عادته الأولى، وكذلك لقراءة العلم من
- {T{-