فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

قرآن أو أثره. وأما للرميس من غير تعليم العلم، فلا يجوز ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه الله، في الذي يجد شيئا من المتاع موضوعا في مسجد لا يعرف لمن هو فأمر به أن يخرج أو أخرجه هو بنفسه على سبيل انكار المنكر، ووضعه خارجا عن المسجد في غير موضع مأمن. أيكون ضامنا لما قبض، أولا ضمان عليه؟ الجواب: فالذي عندي أنه لا يضمن اذا أخرجه من المسجد محتسبا الله تعالى في ذلك والله أعلم.

مسألة: في وكيل المسجد اذا بنى دكاكين للمسجد في السوق على نظر الصلاح من غير فتوى من أحد من فقهاء المسلمين، ثم حوّل السوق عن مكانه

قبل أن يستغل من الدكاكين بقدر ما غرم عليها. أيلزم الوكيل ضمان، أم لا؟

عن

الجواب: اذا لم يكن صلاح ولم تقع للمسجد غلة فعليه الضمان، قال غيره وأظنه الشيخ النزيه راشد بن سعيد بن رجب الحارثي حفظه الله: انه حفظ عبد الله بن خصيب الاعمى الآدمي انه قال: لا يكلف الانسان علم الغيب، فاذا بنى على نظر، الصلاح، اذا كان في النظر، صلاح، فلا يلزمه شيء. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي الذي أعطاه جباةُ البلد غلة مال المدرسة ليعلم الصبيان فقعد في موضع التعليم فلم يجبه أحد، وان جاءه أحدٌ علمه، وان لم تجبه أحد قعد بنفسه وتعلم القرآن، فجائز له أخذ غلة المال على هذه الصفة على ماجاء في الأثر، هكذا رفع لنا الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله

مسألة: ودراهم استأمنتها لبنيان مسجد أو لعمارة. هل يجوز ان أشتري منها دلوا أو كوزا ليساق فيه الماء للطين لبنيانه، أو شيئا من آلات البنيان، أم لا؟

- 425 -