الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦الجواب: عن القاضي الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي رحمه الله، أرجو أن ذلك جائز لأنه من أمر البناء أو في شأن البناء. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا استقرض من دراهم المسجد؟ الجواب: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله إما أن يدفع هذا لوكيل بدل ما استقرض من دراهم المسجد الى ثقة فاذا قبضها منه الثقة ثم عاد الثقة وسلمها لهذا الوكيل أو حفظها واجتهد في حفظها، فأرجو ان ذلك براءة له وان أنفقها على عمار المسجد أو صلاح مال المسجد وكان في ذلك الصلاح فذلك براءة له ايضا، وأما الشراء للمسجد ببيع الخيار، ففي الحكم لا يجوز وفي نظر الصلاح. فقد أجازوا ذلك، وعملوا به. والله أعلم
مسألة
•
: الشيخ خميس بن سعيد بن علي رحمه الله في نخلة لمسجد وقعت على نخلة ايضا لذلك المسجد فأمر الوكيل رجلا في صرفها فأمر المأمور آخر في صرفها فجذبها المأمور الأخير هو وأعانه غيره ايضا في جذبها فوقعت كلتا النخلتين جميعا. ومرادهما صرف النخلة الواقفة عن الأخرى. هل في مثل هذا ضمان، أم
لا؟
الجواب: أرجو انهما اذا قصدا الى صلاح مال المسجد وتوفيره، وكان معهما أنهما يقدران على منع المضرة والى ذلك قصدا ولم يأخذا على ذلك أجرا، فأرجو أنه لا يلزم في ذلك ضمان. والله أعلم.
مسألة: ورجل أوصى للمساجد التي في يَدِ فلانٍ من بلد معروفة والموصي والذي في يده المساجد قد ماتا ولم تعرف تلك المساجد بعينها. ما الحكم في تلك
الوصية؟ الجواب: اذا لم يتسلم هذه المساجد بعينها أو لم تصح معرفتها بالبينة العادلة أو يعلمها الوصي علما يقينا، فأرجو أنّ كلّ شيء لا يتوصل الوصي الى معرفته انه لا يثبت من الوصايا. والله أعلم.
- 426 -
-