فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

مسألة: قال المؤلف: وجدت مسألة منسوبة الى الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي النزوي رحمه الله: في مثل هذه المسألة .. فأتيت بجوابها.

الجواب: فيما عندي اذا لم يعرف هذه المساجد فالوصية موقوفة بحالها الى ان تعرف. والله أعلم.

مسألة ومنه: فيمن أوصى بدراهم لعمار المسجد. هل يجوز ان تنفذ في بسط أو حل ليسرج به في المسجد أو يدهن به الأبواب أو يشترى بهن أبوابا للمسجد، أم لا؟

الجواب: أما ان يشتري بهن بسط للمسجد أو حل ليسرج به في المسجد ففيه قولان: قول جائز، وقول لا يجوز، وأما ان يشتري بهن حل يدهن به أبواب المسجد فذلك عندي جائز وكذلك اذا صرفت في أبواب المسجد في صلاحها أو شرائها فهو عندي جائز على ما سمعت من الآثار. والله أعلم مسألة: واذا وقعت نخلة من الوقوف مثل نخلة لمسجد أو لفطرة أو لمدرسة وما أشبه ذلك. ففيم تنفذ قيمتها؟

الجواب: يُصْلَحُ بها الأصل، واصلاح الأصل ففي السقي والفسل وأما الهيس فقد جاء فيه الأثر أنه من اصلاح الثمرة، وكذلك الشراط. والله أعلم.

ـــألة

: ومسجد خراب ليس له مال أراد رجل أن يبنيه من عنده، وأراد ان يقصر شيئا من المسجد من طوله أو عرضه ليهون عليه المغرم، لأن المسجد ليس له مال. هل واسع له ذلك أم لا؟ الجواب: لا يضيق عليه ذلك ان شاء الله اذا لم يكن للمسجد مال، ويعجبني أن يشهد على حد المسجد الذي يبقى منه. والله أعلم

-