فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

مسألة: قال المؤلف: وجدت مسألة أيضا شبه هذه المسألة، وهذا جوابها: الجواب: لا أحفظ جواز ذلك، وقد جاء في الأثر أن المسجد لا يعمر بعضه ويخرب بعضه. والله أعلم.

مسألة: وفيمن أوصى لمسجده بمال على رأي عماره. هل يجوز للعمار أن يحدثوا له سنة غير سنته المتقدمة. مثل أن يزيدوا الأكل ليلا أو نهارا أو يشتر وا من الطعام ما يريدون، أم يقتفي به وقته المتقدم؟

الجواب: مرفوع عن الشيخ الرشيد خميس بن سعيد: ان كان الموصي أوصى به على صفة معلومة فيمتثل فيها ما أوصى به الموصي وان لم يوص به على صفة معلومة الا على رأي عمار المسجد، فلا يعجبنان يُحدث فيه سنة غير المتقدمة ويكون على رأي عمار المسجد من السنة المتقدمة. والله أعلم

مسألة: رجل عليه دراهم لمسجد من وصية والده، أو عليه بنفسه. قال لوكيل المسجد: أريد أن أثبت مالي للمسجد بمائة درهم فأعطاه الوكيل مائة درهم من مال المسجد وأثبت الرجل ماله للمسجد في تلك المائة درهم، فلما أدركت ثمرة المال نادى الوكيل عليها فأخذها صاحب المال وسلم قيمتها للمال لعله للوكيل، ونوى بها عما عليه للمسجد من قبل وصية والده، أو مما عليه بنفسه ولم يبد ذلك للوكيل وأما دراهم المسجد التي أثبت فيها ماله وهي المائة، فهي بتمامها عليه للمسجد. هل يكون هذا وجه خلاص وجائز لانه أن يسمع الاثبات ليس فيه غلة، أم لا؟ الجواب: أرأيت إذا نوى صاحب المال بما يسلمه للمسجد من قيمة غلة هذا المال من تلك المائة التي اثبت ماله فيها، إلا أنه لم يظهر ذلك للوكيل والوكيل ثقة. هل يجوز ذلك، أم لا؟

مسألة

: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد فيما بينه وبين الله، اذا نوى بها مما عليه للمسجد من أي وجه كان عليه من وصية أو ضمان أودين فهي كافية عنه؟

— EPA-