الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩الجواب: وأما الوكيل فان كان أعطاه هذه الدراهم في ظاهر الأمر أنه متطوع بها للمسجد، ولم يشترط الوكيل انها مما عليه للمسجد، فلم أحفظ أنه يجوز للوكيل أن يُصدقه اذا ادعى بعد العطية أنه نوى بها مما عليه والله أعلم
سألة: وصرح المسجد اذا أراد الوكيل والجماعة أن يحصبوه (1) بالبطح. هل يجوز من مال المسجد ولم يكن ذلك من قبل، أم لا؟
الجواب: اذا كان في ذلك صلاح لعمار المسجد للصلاة فيه، فبعض أجاز ذلك من مال عَمارِ المسجد اذا كان أوصى له بمال لعمار المسجد، لأنهم جعلوا صلاح العمار من مال العمار. والله أعلم.
مسألة: وتجصيص المساجد بالجص الجدرهن. هو من عمارهن واصلاحهن، ويجوز من مالهن أو من الوصايا والاقرار لهن. أم لا؟ الجواب: عندي أن التجصيص صلاح الجدر المسجد ويزيد في وثاقها، ويجوز عندي من مال عمار المسجد، وكذلك ما أوصى به للمسجد. والله أعلم.
مسألة
: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: يجوز ان تُفْسَل الأموال الموقوفة على المساجد وغيرها من غلتها، اذا كان موضع فيه الفسل، أو من تلك الأرض بلا فسل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أوصى لمسجد لما شاء جماعة ذلك المسجد، ولم تكن له جماعة مرابطون إذ كان مهجورا. ما الحكم في ذلك؟ الجواب: تؤجل تلك الوصية الى ان يكون في ذلك المسجد جماعة لانه يمكن أن تكون له جماعة فيما يستقبل من الزمان. والله أعلم
ألة: مال أوصى بغلته لما شاء جماعة المسجد وأرادوا وصية حدثا لانه سنة متقدمة أراد جماعة هذا المسجد أن يأكلوا من غلة هذا المال في وقت من أوقات
(1) الحصى الصغير.