فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

الصلاة في المسجد مثل بعد صلاة الصبح أو في الليل أو سحورا، ويشتر وا منه. ما أرادوا من طعام وادام أو يجعلوه لفطرة شهر رمضان أو ليستقوا منه ماء للمسجد أو ليعمروا منه المسجد، اذا أرادوا جميع ذلك أو شيئا منه، أم لا؟ ولو يوقت لهذه الوصية وقت محدود ولا لشيء محدود؟ الجواب: أرجو اذا اتفق جماعة المسجد على شيء من الوجوه التي تجري بها العادة عند المسلمين في مساجدهم فأرجو أن جميع ذلك جائز لهم. والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن عبيدان رحمه الله: أن الجص اذا كان زينة للجدار فلا يجوز من مال المسجد، وان كان الجص مما يوثق الجدار فجائز. وأما السماد لمال المسجد اذا كان فيه صلاح في النظر فإنه يجوز أن يشتري من مال المسجد. والله أعلم

مسألة ومنه: واذا كان مال المسجد لما شاء جماعته وأرادوا اذا أراد القائم به وكيلا أو محتسبا أو جماعة لشراء شيء من مصالحه أو مصالح ماله من جميع الاشياء. أيكون برأيهم كلهم أو البعض منهم؟

الجواب: فعلى ما وصفت يعجبني ان يكون برأي الجميع إن أمكن ذلك، وان لم يمكن فيجزئ أن يكون بأمر ثلاثة فصاعدا. والله أعلم.

مسألة

:

ومن جوابه في النضح بالماء لصرحة المسجد. ترکت سؤالها جوابه: اذا لم يكن ضرر فأرجو أنه لا يضيق، وأما أجرة من يكسحه اذا كان

في ذلك صلاح فلا يضيق أن تكون الأجرة من مال المسجد. والله أعلم.

مسألة ومنه: وتشابيك أبواب المسجد وأبوابه ومماريقه، من مال المسجد أيجوز أم لا؟ كان ماله لمن شاء جماعته وأرادوا، أو ان لم يكن الا ماله. وكذلك الذي أوصى له ليصنع به هذا الذي أوصى له به؟ الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان في ذلك صلاح فجائز جميع ما ذكرته على قول بعض المسلمين. والله أعلم.

- {r.