فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

مسألة ومنه: وفي البرادة التي في المسجد التي فيها البئر، أو البئر خارجه منها تحت جدار البرادة وينزف منها في البرادة للمسجد والناس أيضا ينزفون منها في المسجد وخارج المسجد إذا أريد أن يصنع حوض في البرادة في جانب منها للوضوء وكان صلاحا أيجوز؟ وإن كان هناك حوض لبراد يرفع أو يقصر ويسرح المصب قرب البئر لأجل الماء والوطى هناك. أيجوز أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان صلاحا للمسجد فجائز من مال المسجد على قول بعض المسلمين. وقال من قال: يكون من مال من أراد أن يفعل ذلك. والله أعلم. مسألة ومنه: وأما إن تلف الشراء الذي اشترى للمسجد قبل أن يكون الغلة وإن تعذر الحاكم فجماعة المسلمين اذا كانوا عدولا أو أمناء.

للمسجد من

وأما البيع في المسجد فلا يعجبني ذلك. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وجائز أن تسد أبواب المسجد اذا خيف أن يدخلها السباع سدا لا يمنع الداخل ليُصلّي فيه، ولا يجوز أن تغلق مخافة أن يجيء أحد ليصلي فيه ويجد الأبواب مغلقة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وكذلك الأبواب والمماريق لصرحة المسجد، فلا يعجبني أن يحدث ذلك، وأجاز ذلك بعض المسلمين على نظر الصلاح، وأما النصب للقرب اذا لم يكن من قبل فجائز ذلك اذا كان صلاحا للجماعة على قول بعض المسلمين. وبعض لم يجزه. وأما نقش الجذوع بالسماد، ولعله بالسمد، اذا لم يكن صلاحا للجذع فلا يعجبني. وأما الحصر والسراج اذا لم يكن ذلك من قبل ففي ذلك اختلاف. وأما الفطرة والهجور اذا لم يكونا من قبل، فلا يجوز ذلك من مال المسجد. والله أعلم.

431

-