فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

الجواب: فعلى ما وصفت جائز ذلك ان يفطر بها. والله أعلم

مسألة ومنه: والمحتسب للمسجد اذا انتقل الى بلدة أخرى غير بعيدة عنه، وضاع ماله. أعليه ضمان، أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت ذا انتقل من البلد فلا يلزمه شيء من قبل مال

المسجد. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي المسجد اذا كان ماله لما شاء جماعته وأرادوا، ثم إن جماعته إما انتقلوا عنه الى غيره من المساجد وبقي فيه جماعة، وربما يصلي فيه أحد وحده من واحد أو أكثر. وأراد هذا الوكيل لهذا المسجد أن يقطع سنته المتقدمة من أكل أو ماء أو تفريق لما رؤي من قلة الجماعة. أيجوز له أن يقطع عنه ذلك كله أو بعضه؟ وكذلك تمر الفطرة؟

الجواب: فعلى ما وصفت: أما الفطرة فلا تُقطع عنه، وإما الذي على مشيئة الجماعة فاذا لم يكن جماعة جائز، قطعه واذا كان له جماعة ولو كانوا قليلين فلا يقطع السنة المذكورة. والله أعلم

مسألة ومنه: واذا لم يجز له أن يقطع عنه ولم يجيء اليه أحد ليأكله، أو تجيء اليه قليل ويفْضُل منه. أيجوز للوكيل أن يذكر لمن يريد من الناس أن يأتي المسجد ليأكل ذلك. ويأخذ من التفريق من جيران المسجد أو من غيره؟

الجواب: فعلى ما وصفت لا يضيق على الوكيل جميع ذلك. والله أعلم مسألة ومنه: وكذلك المسجد الذي فيه صلاة الجماعة، اذا أراد القائم به أن يقول لمن يريد أن يأكل، ويأخذ من التفريق إن عندنا هجورا أو شيئا من التفريق ليخبر أحدا حتى يجيء أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت فلا يضيق ذلك. والله أعلم.

-