الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣مسألة ومنه: وأما مالُ المسجدِ الذي لما شاء جماعته وأرادوا. أيجوز لما أرادوا من جميع الأشياء كلها، أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف. قال من قال: يجوز ذلك لما أرادوا. وقال من قال: لا يجوز الا للعمار والفطرة والوفق. والله أعلم
مسألة ومنه: والوكيل لهذا المسجد اذا لم تكن فيه جماعة، ثم انتقلوا أو ماتوا، وكان له من غلة ماله جزء. أيكون بحاله، ويجوز أخذه له إذا قصر عنه القيام بشيء دون شيء من الذي يصنع في المسجد لأنه ربما تقصر عنه المؤنة في شيء إذا كان في الشرط القيام على كذا وكذا، ثم قصروا الأكثر أو الأقل، أعني الذي يصنع فيه، أو في ماله أو للجماعة فيه، ثم حدث ما وصفت هنا من قلتهم أو غنيهم؟
الجواب: فعلى ما وصفت فان الجزء الذي للوكيل ثابت له على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.
الجواب: وأما إذا أوصى الموصي بنخلةٍ للمسجد. فقال من قال من المسلمين: ان غلة هذه النخلة لا تكون الا لجدره وسطوحه، ولا تكون لغير ذلك. وفيه قول لبعض المسلمين أرجوانه لا يجوز أن يشتري منهما الفرش والابواب، ولتدهين الأبواب والسراج. وكذا اذا أوصي للمسجد بكذا وكذا لارية فضة من ضمان عليه. له. فقال بعض المسلمين ان هذه الوصية لا تكون إلا لجدره وسطحه، ولا يجوز لغير ذلك. وأرجو أن في بعض القول. أيجوز على ما تقدم من الجواب وكذلك الاقرار على ما تقدم من الجواب، وكذلك الاقرار للمسجد على هذه الصفة.
-