الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤وأما اذا أوصى للمسجد أو أقر له بشيء لاصلاحه أو لعماره، فأكثر قول المسلمين أنه جائز لجدره أو لسطوحه ولأبوابه، ولتدهين أبوابه ولسراجه. وقال بعض المسلمين: لا يكون إلا لجدره وسطوحه. والله أعلم
مسألة: واذا أراد الجماعة أو الحاكم أن يعزلوا وكيل المسجد لما رأوا منه ضياعا فجائز لهم ذلك. واللفظ في ذلك أن يقول له: قد عفوناك من وكالة المسجد الفلاني. وان لم يقولوا له شيئا، ووكلوا غيره ممن يصلح للوكالة، فجائز لهم ذلك، والله أعلم. واللفظ في ذلك على الاختصار أن يقول الحاكم للوكيل: قد أقمتك يا فلان وكيلا لمسجد كذا من قرية كذا في القيام به وبمصالحه، وما يحتاج له، وفي القيام بماله وبمصالح ماله، وما يحتاج اليه ماله، وقد جعلت لك أن تبيع غلة هذا المسجد على ما يجوز بيعها عند المسلمين، وأن تجعل غلة ماله في مصالح المسجد من عمار أو فطرة أو ما يحتاج اليه، وقد قرضت لك عُشْرَ غَلَّةٍ مال هذا المسجد أو ثمن غلة مال هذا المسجد أو سدس أو خمس غلة هذا المسجد لقيامك بهذا المسجد وبماله. وكذلك اللفظ من الجماعة. والله أعلم
مسألة ومنه: وأما إذا عُدم الحاكم وأراد جماعة المسجد أن يقيموا وكيلا للمسجد فانه يجتمع جماعة المسجد وهم ثقات هذا المسجد ثقات هذا المسجد من ثلاثة فصاعدا أو خمسة فصاعدا، وان كثر الجماعة فذلك حسن. والله أعلم
من
الجواب: إن وكيل المسجد يجوز له أن يأمر بسقي مال المسجد ولو كان المال بين مسجدين ووكيل المسجد الآخر غير ثقة فجائز لأن هذا من الصلاح، وأما اذا طنى وكيل المسجد الذي هو غيرُ، ثقة، وأعطى الآخر حصة المسجد ففي ذلك اختلاف. والله أعلم.
مسألة ومنه: ووكيل المسجد والمحتسب ذا أجرا أحدا أو اشترى شيئا للمسجد ولما له اذا لم تحضره دراهم المسجد في بعض الأوقات؟
- 434 -