الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥مسألة ومنه: واذا أوصى بنخلته لمسجد كذا، ثم قال بعد ذلك للفطرة أو الهجور. فقال بعض المسلمين إنها تكون لعمار المسجد. وقال من قال إنها تكون للهجور أو للفطرة. وجائز الأخذ بهذا القول. والله أعلم مسألة ومنه: برادة المسجد يجوز أن تصلح من مال المسجد، وكذلك جائز أن يطني مال الفطرة الذي هو لفطرة المسجد، ويشترى بالقيمة ثم ليفطر به في
المسجد؟
الجواب: ولا أعلم في ذلك علة تمنع، كان المال للفطرة أو للهجور. وأما النخلة التي أوصى الموصي بتمرها لتؤكل هجورا في مسجد معلوم، فان هذه النخلة لا تطنى بل تؤكل الثمرة بنفسها كما أوصى الموصي. وأما اذا فضلت الثمرة فانه جائز أن يباع ما فضل من التمر ويشترى بثمنه تمر أو ورطب للهجور وكذلك جائز أن تطنى الثمرة اذا لم يكن أكلها أو أدركت الثمرة في شهر رمضان. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بالمعنى من ذلك
الجواب: ان البيع في المسجد يكره ولا يبلغ به الى حرام، وأما اذا وقع. اضطرار للبيع في المسجد فالاضطرار غير الاختيار. والله أعلم.
مسألة ومنه: وقت الهجور والفطور من أي وقت الى أي وقت، اذا أوصى بمثل هذا ليؤكل في المسجد.
الجواب: فإن ذلك يكون على العادة الجارية بين الناس في وقت الهجور أو
الفطور. والله أعلم
ـــــألة
•
ومنه: والنخلة الموصى بها للفطرة في مسجد كذا أو لمسجد كذا للفطرة أو لفطرة شهر رمضان، ولم يقل ليفطر بغلتها صائموا شهر رمضان. كيف
حكمها؟
435 -