الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦الجواب: فإنه جائز له أن يسلّم من عنده ويأخذ يعوض ما سلّم اذا نوى، عند تسليمه ليأخذ العوض. والله أعلم
مسألة ومنه: وكذلك اذا أوصى المسجد أو أقر له بكذا وكذا لارية فضة أو أطنى بكذا وكذا لارية فضة. أيجوز له أن يأخذ عباسيات أو محمديات أو فلوس نثر أو شاخ أو أوصى له بنوع من هذه الأنواع ليأخذ له النوع الآخر بالصرف، ليضم له هذا النوع وكذلك اذا أوصى الهالك بكذا كذا لارية ليسلم عنه غيرها هذا الجنس. أيبرأ أم لا؟ وكذلك اذا سلم الورثة أو الوصي غير ما أوصى به
من
أو أقر به عوضا عن الدراهم، برضى من له الشيء. أيبرأ أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت جميع ما ذكرت فجائز أخذ (1) العروض عن الدراهم يرضى من له الشيء ففي ذلك اختلاف. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي المسجد اذا كان له بسط مفروشة واحد فوق واحد. أيجوز أن يشتري له بسطا لترضف اذا كان الذي فيه يكفي.
الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان للمسجد بسط تجزئه فلا يعجبني له أن يشتري له بسط غير ذلك، وكذلك يجوز له أن يشتري له بسطا مناضف، وكذلك يجوز أن تؤخذ من البسط التي تفرش داخل المسجد، وتفرش في الصرح في زمن الحر، وكذلك يجوز بيع ما قدم من بسط المسجد وقربه وحجاله على نظر الصلاح. والله أعلم.
مسألة ومنه: وأما الذي يوصي به للمسجد فأكثر القول أن يكون العماره وسطوحه والجدره. الجواب: وفيه قول: انه يجوز أن يجعل في أبوابه، وحل سراجه، وميزابه،
وما أشبه ذلك. والله أعلم.
(1) في الأصل: الأخذ.
- 436 -