الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧مسألة ومنه: وكذلك يجوز أن يشتري الحبيب الذي تؤكل فيها في للهجور والفطور وكذلك القفير الذي يؤتى فيه كذلك جائز. والله أعلم
مسألة ومنه: وأجرة من يكسح المسجد أو ينفض بسطه لأجل الصلاح، فإنه أن يكون من مال المسجد، وفيه قول غير ذلك. والله أعلم
يعجبني
مسألة ومنه: وأما إغلاق أبواب المساجد في وقت الصلاة، فلا. وأما في غير
وقت الصلاة فجائز. والله أعلم
مسألة ومنه: وأما اذا لم يُعلم مال المسجد لشيء معلوم، ولم تدرك له سنة
متقدمة، فجكم ماله لعماره. والله أعلم مسألة ومنه: وكذلك اذا أوصى أو أقر بكذا كذا لارية لمسجد لضمان أو غير ضمان، ولم يذكر غير ذلك، فالذي يعجبني من القول أن تكون هذه الوصية والاقرار لصلاح جدره وسطوحه وميزابه وان كان المسجد غير محتاج لهذا فان تحفظ الى أن يحتاج. وأما اذا أوصى للمسجد أو أقر له لاصلاحه أو
الدراهم
لعماره؟
الجواب: فقال بعض المسلمين: لا يكون ذلك الا لجدره ولسطوحه. وقال من قال: يجوز للبسط والحل السراجه. واذا قدم من ضمان أو أجرة، فأكثر قول المسلمين ان ذلك سواء. والله أعلم
مسألة ومنه: وأما اذا وصى لمسجد كذا وكذا لاصلاحه ولعماره؟
الجواب: قال بعض المسلمين: انه يجوز لاصلاح جدره ولسطوحه ولبسطه ولسراجه ولأبوابه لتدهن بالحل، وهو أكثر القول. وقال من قال: لا يكون إلا لصلاحه فقط. والله أعلم