الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨مسألة ومنه: واذا قال جماعة المسجد: نريد أن يفرق لنا كذا وكذا من الحلوى: أو الشنجال، أو ما أشبهه. فقال لهم: اشتر وا وأعطيكم دراهم، وفرقوا أنتم، وأنا سائر الى نزوى أو الى شيء من البلدان. وفرق الجماعة والوكيل غير حاضر وتركوا له سهما مثل أحد الجماعة. أيسعه ذلك. وهل يحل له أخذه، أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت فنعم يسعه ذلك اذا كان الجماعة الذين أمرهم من ثقات المسلمين وكذلك جائز له أن يأخذ سهمه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وجائز لوكيل المسجد ان يأخذ فريضته بنفسه. وكذلك جائز له أن يأخذ سهمه من التفريق. ويعجبني ان يشترط ذلك عند الوكالة، وأما أن يفضل احد على أحد في التفرقة فقال بعض المسلمين جائز ذلك. وقال من قال: يكون بالتسوية. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي رجل وكيل لمسجدين دار شيء من الحساب على احد المسجدين للمسجد الآخر. أيجوز للوكيل أن يأخذ من دراهم المسجد الذي عليه ويجعلهن في دراهم المسجد الذي له من غير أن يقبضهن ثقة، وكذلك اذا أمر الوكيل رجلا أن يطني من مال عمار هذا المسجد للهجور. أيحتاج أن يقبض
الثمن غيره، أم لا؟ وكذلك الوصي اذا دار عليه شيء من مال الهالك؟
الجواب: فعلى ما وصفت يجوز ذلك اذا كان لينفذ في الحال، وأما اذا كان ليخلط في دراهم غيرها، فيعجبني أن يقبضها ثقة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي جماعة مسجد إذا اجتمع رأيهم أن يوسعوا باب مسجدهم اذا كان ضيقا. أيجوز أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان في ذلك صلاح جاز لهم ذلك. ويعجبني أن يكون ذلك من مالهم. والله أعلم
- 438 -
-