فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

مسألة ومنه: وفي المسجد الضيق صرحه، وواسع داخله. إنهدم المسجد، ودار نظر جماعته أن يوسعوا صرحه من داخله. فذلك جائز على نظر الصلاح

•

والله أعلم مسألة ومنه: وفي وكيل المسجدين مالت نخلة أو شجرة من مال أحدهما على مال الآخر. أيجوز لهذا الوكيل أن يأمر بصرف ما أناف من غير حكم حاكم، أم

لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت جائز للوكيل أن يأمر بصرف ذلك اذا عدم الحاكم، وجائز صرف ذلك الذي أناف في الشرع. والله أعلم

•

مسألة ومنه: أرأيت وان كان لكل مسجد وكيل ومالت نخلة المسجد على مال المسجد الآخر ونقمها وكيل المسجد الذي مالت على ماله. هل يجوز له صرفها من غير حكم، أم لا؟

الجواب: قال: يجوز ذلك اذا لم يصح له حاكم، قلت له أيلْزَمُ (1) الوكيل ان يُبلغ ذلك الامام أو الحاكم اذا لم يكن إمام وحاكم في تلك القرية، أم يجوز له صرف ذلك بغير أمرهما. قال: يجوز له ذلك. قلت له: وان لم يصح للوكيل أحدٌ من المسلمين ليأجره بصرف ذلك. قال: جائز له صرف ذلك اذا كان جائزا في الشرع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي وكيل مسجد أقعد ماءً لمسجد سنة ثم جاء سيل وكبس الفلج ولم ينقطع. أللمقتعد الغير منه، أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت فلا غير له اذا كان يحصل له نفع من هذا الماء قلت له: وعلى من خِدْمَةُ الكبس. قال: على صاحب الأصل إلا أن يكون

(1) في الأصل: «أيلزمه».

— {{.