فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

الكبس قليلا مثل السَّحْبِ، فان كان كذلك فهو على من ينتفع بالماء. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وهل يلزم أهل البلد عمار جامع بلدهم، أم لا؟ جوابه: قد جاء في آثار المسلمين أن على أهل البلد عمارة مسجدهم الجامع اذا لم يكن له مال ويجب عماره على من لعله تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة من أهل البلد من الرجال الاحرار البالغين. وقال من قال: انما يكون على الأغنياء دون الفقراء. وقال من قال: يكون عماره من بيت المال، وهذا خاصة في المسجد الجامع الذي تُصَلَّى فيه الجمعة. وأما مساجد الحارات، فقال من قال:

يؤخذ بذلك أهل المحلة. وقال من قال: يؤخذون بذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل لعله استطنى نخلا للمسجد وشرط على وكيل المسجد ان جاءت النخلة جائحة من مطر أو قوم، وضاع التمر، بان لي دراهمي. . أتيت هذا الشرط أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن المطني اذا شرط على وكيل المسجد، هذا الشرط الذي ذكرته، فقال بعض المسلمين إنه ثابت وقال من قال: لا يثبت وينتقض

الطناء. والله أعلم

مسألة ومنه: والذي أوصى بشيء للشرب في المسجد يجوز أن يشتري منه قربة، أم لا؟ الجواب: اذا لم يكن يوجد للقربة شيء من مال غيره، جاز شراؤها منه

والله أعلم مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الزاهد الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وفي المسجد اذا كان له وكيل وعُزل عنه، وجاء وكيل غيره. أيجوز له قبول قول الوكيل الذي عُزل في آخر سنته ووقوفه اذا كان أمينا، أم لا؟

- {{\

-