فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

سألة: أرأيت وان قال وكيل المسجد للوالي أنا ما أوفاني الموصي، ولا الوصي هذه الدراهم التي هي مكتوبة في هذه الوصية للمسجد والكتابة بعدها باقية في الوصية، ما طمست والكتابة لفظها على ما تقدم في المسألة الأولى، غير ان الوصي والموصى عليه قد ماتا. والوصي قد دخل في انفاذ الوصية. أيجوز

للوالي أن يأمر بانفاذ هذه الدراهم من مال الهالك على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا مات الوصي بعد الموصي بقدر ما يمكن انفاذه لوصية الموصي، فقد وجدت في آثار المسلمين أن حكمها منفوذة حتى يصح بقاؤها، وان صح بقاؤها فعلى الورثة انفاذ ذلك ان كانوا بالغين عاقلين، والا جعل القائم بأمر المسلمين من ينفذ ذلك من ماله. والله أعلم

6

•

مسألة ومنه: وفي تمر نخل الفطرة. هل يجوز أن يُخلط ويُؤْكَل جميعا في المكان الذي أوصى أن يؤكل فيه أم لا؟ اذا كانت من وصايا شتى مثلا، اذا كان رجل أوصى بنخلة فرض أو غيره، أوصى بنخلة سائر وكنز جميعا في جراب واحد، فاذا بدأ الصائم وأكل سحة فرض. فهل يجوز بعد ذلك سحة من الساير، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: على ما وصف شيخُنا وسيدنا. كل ذلك جائز اذا كان المعنى واحداً (1) كان مخلوطا أو غير مخلوط، ويجوز خلطه وتفريقه. والله أعلم

سألة: وفيمن جعل المسجد نصيبا من ثمرة نخلة أو شجرة أو غير ذلك لعماره، أو ليؤكل، ولم يكن للمسجد وكيل ولا محتسب أو كان له وكيل أو محتسب، وأبى أن يقبض نصيب المسجد من مال هذا الرجل. فعلى من يكون. حصاد ذلك وقبضه، ووضعه في موضعه؟. هل يُعذَرُ الدافع بذلك أم هو متعلق عليه إذا لم يقبضه منه وكيل، ولا محتسب؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يعذر الدافع بذلك، وعليه وصفه فيما جعله له.

والله أعلم

(1) في الأصل: واحد.

- {er_