فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

مسألة ومنه: فيمن أوصى بنخلة تؤكل غلتها في المسجد الفلاني، ولم يقل في شهر رمضان، أو في شهر معلوم معروف. أيجوز أن تؤكل في كل وقت، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك في كل وقت على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة ومنه: وسألني سائل عن وكيل المسجد اذا اتصل تمر المسجد مع تمره وغلط الوكيل في ثمره وانفذه في فطرة المسجد، وكان أضعف. هل له أن يأخذ من تمر المسجد بالقيمة أو المثل على هذه الصفة؟

الجواب: فلا نعلم له ذلك، واذا قال والي المسلمين لوكيل المسجد الذي وكله غيره من قبل قد اتممت لك ما يجوز الى تمامه من الوكالة التي أقامك فيها فلان بن فلان في مسجد كذا فذلك كافٍ عندنا اذا كان أصل وكالته الأولى صحيحة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن أعطى ثمرة نخلة مسجدٍ من وكيله بأربع شاخات، يعطه الثمن حتى مات الوكيل، وكان الوكيل مستأجرا على القيام بالمسجد بربع غلة ماله، وأراد الرجل الخلاص. أَيْسَلِمُ ربع قيمة النخلة لورثة الوكيل والباقي يكون للمسجد، أم يكون الجميع للمسجد؛ لأنه لعل الوكيل أخذ نصيبه من قيمة النخلة من غير قيمة النخلة من مال المسجد؟

الجواب وبالله التوفيق: تكون قيمة ما استطناه

والله أعلم.

من

مال المسجد له لا للوكيل.

مسألة ومنه: واذا احتاج المسجد لشيء من الكسور، وكان عند وكيل المسجد شيءٌ من الكسور. أيجوز له أن يصارف المسجد بنفسه أعنى محمديات المسجد، ويسلم له كسورا وينفذها في مصالحه أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: يصارفه جماعة المسجد الثقات إن أراد ذلك، إذا كان صلاحا، وان احتاج المسجد لشيء من الدراهم ولم يكن بحضرته عنده شيء