الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨حتى فات وقت الزراعة في تلك السنة المقبلة، فعليه قعادتها، وان اعتذر منها أو غير منها مع من ذكرنا قبل انقضاء وقت الزراعة فلا تلزمه قعادة غير ما زرع فيها، أو دخل في عملها. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن عنده دراهم لمسجد قبضَهُ إياها وكيل المسجد، وسار وكيل المسجد من البلد الى الرستاق لحاجة عرضت له. هل يجوز لمن عنده دراهم المسجدِ أن ينفذها في اصلاح المسجد مثل أن يشتري له بها سمادا أو يبني له جدارا أو ما يشبهه. هذا مما يكون فيه صلاح للمسجد، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يجعل له ذلك وكيل المسجد فليس له ذلك، ولا للوكيل إتمام ما فعله من بيده تلك الدراهم فيما عندنا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد ووكيل الأيتام اذاكان مدفوعا لهما ثمن الغلة من مالهما. أيكون ذلك بعد أجرة البيدار، وأجرة الدلال، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: يكون ذلك على ما شرطه لنفسه مع الدخول في ذلك ان كان ثَمَّ وَقع شرط في ذلك. وإلا فيكون بعد ذلك عندنا. والله أعلم مسألة ومنه: وفي المسجد اذا احتاج لتمر الفطرة، وكان وكيله عنده تمر، وأراد أن يأخذ له من تمره، وأعطى تمره الدلال يُنَادِي عليه، أعني الوكيل. أيجوز له أن يزابن على تمره ليأخذه للمسجد الذي هو وكيله، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يوكل في ذلك وكيلا، والوكيل أيضا لعله يوكل وكيلا من حيث لا يعلم من له التمر أنه يشتري له من ماله للمسجد الذي هو وكيله، ولا الوكيل ايضا أن يشتري له. والله أعلم
مسألة
ومنه: وفي وكيل المسجد اذا أراد أن يأخذ أجرته التي شرطت له على وكالته، وكان مشروطا له ثمن غلة ماله واطنى له أمواله. أيجوز أن يأخذ سهمه
- 448 -