فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

عددا أعني أن يأخذ من كل ثمان محمديات محمدية من غير وزن، أم يقسمهن ثمانية أسهم بالميزان ويأخُذَ هُوَ سهما ويترك سبعة أسهم للمسجد؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يعلم تفاوت المحمديات في الجودة والرداءة والخفّ والثقل، فواسع له أن يأخذ حقه منها عددا. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا كان له، أعني المسجد، أموال متفرقة في فلج أو أفلاج وأطناهن الوكيل. هل يجوز له أن يأخذ سهمه من بعض الأموال، أم لا يجوز له أن يأخذ من دراهم كل مال بقسطه؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كانت من صنف واحد فواسع له الأخذ مما ذكرت من مال واحدٍ أو أكثر أو من الجميع، من كل شيء بقسطه وحسابه. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى رحمه الله: في وكيل المسجد اذا أراد شراء شيء من الطعام، أو كان عنده هو ذلك الطعام. أيجوز له أن يأخذ للمسجد منه كمثل ما يأخذ للناس؟

الجواب: على ما حفظناه من آثار المسلمين أنه يشتري من عنده أحد من عمار المسجد النصراء منهم الأمناء. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: ومتى يجوز أكل هجور المسجد؟ الجواب: فهو على ما أوصى به الموصي ان أدركت الوصية، وإلا فهو على ما أدركت السنة فيه حتى يصح باطلها. والله أعلم مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا أقعد رجلا شيئا من ماء المسجد معروفا من فلج معروف من خبورة معروفة، وكان دور أيام الخبورة معروفا حول سنة نسيئه فسقى هذا المقتعد لعله هذا الماء به نحو شهري زمان، ثم إنه مات وخلف ديونا عليه كثيرة. أيكون هذا الماء المذكور الى انقضاء مدة قعادته، هو ومال

-

- 449 -