الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣الجواب وبالله التوفيق: إن الذي نحفظه من معاني آثار المسلمين أن المقرض من أمانته اذا رد ما اقترضه فميا بقي معه مما اقترضه منها من غير أن يُقبض عوّضَ ما اقترضه من أمانته أحدا من ثقات المسلمين، ويردها عليه الثقة ليحفظها ألا يبرأ به ولا خلاص له منها، وانما الخلاص له.، أما انفاذها فيما يجوز انفاذ تلك الدارهم التي اقترضها في اصلاح المسجد أو اليتيم الذي (1) له تلك الدراهم، وفيما يجوز انفاذها في ماله أو سنته الثانية الجائزة المذركة. والله أعلم.
ألة: أرأيت اذا قام وكيلا ليقبضها منه، فلما قبضها الوكيل ردها اليه
وجعلها في دراهم المسجد أو الأيتام، أيبرأ على هذه الصفة، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كان الوكيل الذي أقامه في قبضها منه ثقة أمينا، وردها ذلك الوكيل الثقة اليه. فجائز له وضعها في أمانته، وخلاص له ذلك على قول بعض المسلمين، وان كان من وكله غير ثقة ولا أمين، فلا يبرأ منها بوضعه لها في أمانته. والله أعلم مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وكيف لفظ القياض من المتقايضين، وقبول الوكيل الأرض للمسجد
عند من
من يقايضه؟
•
الجواب وبالله التوفيق: إذا قال لك من تقايضه: وقد قايضتك بالمكان الفلاني أو المال الفلاني لمسجد كذا عِوَض نصيب هذا المسجد من أرض كذا عوضا بعوض وقياضا بقياض، فتقول له أنت: نعم
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد رحمه الله: وهل يجوز للوالي أن يوكل رجلا في مسجد والشرط بينهما أن يَفْسَخَهُ على من يريد، أو على الولي بنفسه اذا كان الشرط قبل العقد، أم لا؟
،
(1) في الأصل: «التي».
- {OT-