الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧مسألة و ومنه: أتيتُ بمعناها فيما عندي الجواب: وجائز للموصي أن يبيع مال ما أوصى بالمساومة لقضاء دينه ولإنفاذه إذا رأى بيع المساومة أصلح. وليس للديَّانِ حجة على الوصي إلا أن يصح أنه باع محاباة، فلا يجوز بيعه محاباة. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وأما الوصي فجائز له أن يأخذ أجرته من مال الهالك، إذا أنفذ الوصايا والحقوق على الهالك. والله أعلم
•
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا:
الجواب وبالله التوفيق: لا أقدر أن أحكم بالسرير والوسائد لمن أوصى له بالفرش، وعندي أن السرير لا يسمَّى فِراشاً، وكذلك الوسائد لا تسمّى فراشا، وهذا يراعى به لغة الناس. والله أعلم.
مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي الجواب: فيمن عليه حق لرجل وهلك، وأوصى على يد رجل. فجائز لمن عليه الحق أن يسلّمه على يد الوصي إذا لم يقصد خيانته. والله أعلم
فمسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي
•
الجواب: وأما الوصي إذا أَنفذ بعض الوصية، وبقي منها شيء لم يقدر على إنفاذه فيعجبني أن يرفعه مع ثقة. ولورده عليه الثقة فجائز له أخذ أجرته على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن أوضى على جميع ورثته أن يحجوا عنه حَجّةً، وحج أحد الورثة من غير مشورة جميع الورثة. إنه جائز تسليم الأجرة للحاج من مال الهالك على صفتك هذه. والله أعلم
•
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها. فجوابه وبالله التوفيق: أن الوصية للجمل فثابتة على أكثر القول، وأما الإقرار
Y-