الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨ففيه اختلاف: قال من قال من المسلمين: إنه لا يثبت. وفيه قول إنه يثبت.
والله أعلم
سألة: وإذا أقر أحد لأحد ورثته ومات المقوله قبل المقرّ. الجواب: فللمقر نصيبه مما أقربه للآخر من الميراث، وهو لورثته إذا مات والله أعلم
مسألة ومنه: ومن أوصى بسلاحه لرجل، وكان عنده يوم الوصية قليل من السلاح ثم حدث له كثير من السلاح أو أوصى بنصف ماله بعد أن يأخذ كل
ذي حق حقه من جميع الضمانات .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب. فجوابه وبالله التوفيق: قال من قال من المسلمين: إنه يكون للموصى له بالسلاح، أو بنصف المال يومَ الوصية. وقال مَن قال: له يوم الموت، ولوحدت للموصي سلاح، وأما بعد الوصية. وبهذا القول الأخير أعمل. والله أعلم مسألة ومنه: ومن أوصى بغلة نخل تجعل خلا في جرس، ويغرق ذلك الخل فيمن شاء الله من الفقراء، ثم تلف ذلك الجرس .. تركت بقية السؤال وأتيت
•
بالجواب فجوابه وبالله التوفيق: أن الوصية لا تبطل وتكون ثابتة على صفتك هذه. والله
أعلم.
مسألة: وجوابه أيضا في مسألة أخرى شبه هذه المسألة. . تركت سؤالها فجوابه وبالله التوفيق: فنعم، يعجبني أن تجعل في وعاء غير ذلك. والله
أعلم. مسألة ومنه: ومن أوصى بخدمة عبده إلى مدة معلومة لمسجد أو لبيت المال. على من تكون نفقته في هذه المدة .. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب
-^.
-