فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

الجواب وبالله التوفيق: أن نفقته تكون في مال المسجد أو في بيت المال على أكثر القول. وقال من قال: لا نفقة على المسجد، ولا على بيت المال إذا كان للخدمة مدة معلومة. والله أعلم.

مسألة ومنه: ووصى الهالك إذا غسله بنفسه، وهو موص لمن يغسله بشيء؟ فجوابه وبالله التوفيق: أنه جائز للموصي أن يأخذ لنفسه ما وصى به الهالك لمن يغسله، إذا غسله. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن أقر لابن ابنه بمثل نصيب أحد بنيه من ماله بعد موته أو بمثل نصيب أبيه من ميراثه من ماله بعد موته. أن لو كان أبوه حياً. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يعجبني أن يثبت هذا الاقرار، وفيه قول أن يثبت. والقول الأول هو أكثر وبه أعمل. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن أوصى لبعض ورثته بدراهم، أو بمال عوض احسانه فإنه يثبت على أكثر القول. والله أعلم

مسألة ومنه: ومن أوصى لبني بنيه بشيء من الدراهم وكانوا صغارا. أيجوز أن يشتري لهم كسوة بما أوصى لهم به، أم يجوز أن يعطي أباهم، وان سوى لهم به صوغ وألبسهم إياه. أيبرأ، كانت وصية الأقربين أو غير وصية

الأقربين؟ الجواب وبالله التوفيق: أما إذا كان الوالد ثقة أو لم يعرف بخيانة فجائز أن يسلم إليه مال ولده، ولو كان معروفا بالخيانة فلا يسلم إليه مال ولده، فإن كان الولد محتاجا للكسوة، ولو كان الوالد فقيرا فإنه جائز أن يشتري للولد كسوة، أن يستأذن والده في ذلك. وأما الصوغ فلا يخرج من العدل. والله

ويعجبني

أعلم.