الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠مسألة ومنه: ومن أوصى لبيت مال المسلمين من ضمان لزمه له أو من ضمان لزمه من قبل الزكاة .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب
الجواب وبالله التوفيق: جميع الذي ذكرته الذي لبيت المال، والذي للزكاة.
وكل ذلك من رأس ماله على صفتك هذه التي وصفتها. والله أعلم
•
مسألة ومنه: ومن أوصى بغلة نخلة من ماله، ينفذ على من يقرأ على قبر ما تيسر من القرآن العظيم، وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة. . تركت بقية السؤال الجواب وبالله التوفيق: أنه يعجبني أن يكون القيام بها على الوصي مادام حيا. والله أعلم
ألة: ومن جعل وصيه رجل، فلما توفي قال الوصي: إنه لم يرض بالوصاية ولم يقبلها وانتقى منها ثم بدا له أن يدخل فيها له ذلك، كره الورثة أو
رضوا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم، له أن يدخل في الوصية إن أراد على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن كتب لآخر غلة من مال من ضمان عليه له إلى مدة معلومة، أو كتب غلة ماله المسمى كذا لزوجته من ضمان عليه لها ما لم تتزوج بعد موته زوجا، فكره ورثة الهالك أن يسقوا المال. فطلبت المرأة ذلك. . تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: لا يلزم الورثة السقي ولا العمار ولا الخيار لمن كتبت له الغلة، إن شاء سقى وعمر وإن شاء ترك. وهو أكثر القول. وقال من قال: إذا كان الاقرار بالغلة إلى أجل معلوم، فيكون السقي والعمار على الورثة من مال الهالك. وإن كان الاقرار بالغلة إلى غير أجل، فلا يلزم الورثة شيئا. والله أعلم.