الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١مسألة ومنه: وإذا كتب الوالد لولده بعض أمواله إقرارا، وكان الاقرار في الصحة. أوكتب له وصية من ضمان في صحته. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: هذا ثابت للولد وهو أولى من الديان، وإن كان ذلك في
المرض أو وصية من غير ضمان. فلا يثبت ذلك. والله أعلم
مسألة
ومنه: وفي رجل أقر لابن أخيه بنصف ما يملكه من أموال وغيرها بعد أن يخرج سهم الزوجات. أيثبت هذا الاقرار ويحكم به، ولو كره أبوه وسائر الورثة؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال: إن هذا الاقرار لا يثبت لأن فيه استثناء. وقال من قال: إن هذا الاقرار لعله ثابت ولو كره أبوه وسائر الورثة. وهذا القول الأخير أحب إلي. والله أعلم
سألة: وفيمن أوصى في مرضه، وبرئ من ذلك المرض، ومرض أيضا مرة أخرى، ومات ولم يشهد في صحته تثبيت وصيته التي كتبها في مرضه لأنه يظن أن ذلك جائز. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: أكثر القول أن وصيته في المرض ثابتة ما لم يرجع عنها على أكثر القول. والله أعلم.
سألة ومنه: وفي الموصى إذا كان غير ثقة وقبضه أحد شيئا من مال الهالك وأراد من قبضه ذلك أن يرده عليه. أيحكم على الوصي برد ذلك، كان المسلم للوصي ثقة أو غير ثقة؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال: يحكم على الوصي برده وقال من قال: لا يحكم عليه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن أوصى بلاريتي فضة لحامل نعشه بعد موته، ومات وحضره ناس كثير، ولم يعرفهم الوصي كلهم. . تركت بقية السؤال