فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

الجواب وبالله التوفيق: إن اشتبه على الوصي، وقف إلى أن يتبين له، وإن لم يعرف من حمل الميت، فالوصية راجعة إلى الورثة. والله أعلم

مسألة ومنه: وهل يعجبك أن تجعل الصبي وصيا، كان في حد من يفعل ويميز الأشياء أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال: يجوز. وقال من قال:

لا يجوز. وقال من قال: إذا جعله واحدا وصيا، فإن الحاكم يدخل معه غيره والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن قبضه رجل ورقة وصية، وقال: ألزمها معك وبعد موتي سلمها لوصيي. وكان وصيه غير ثقة. . تركت بقية السؤال.؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال: جائز له أن يقبضها الورثة. وقال من قال: يكون مطلعا على إنفاذ ما في الورقة. والله أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: إذا نسقه على لفظ وصيته فغير ثابت من جهة اللفظ، والغلط في اللفظ أنه لا يثبت ولو كان لفظه صحيحا. وأما إذا نسقه على لفظ وصية لوارث، وكان اللفظ صحيحا، وثبت أن لو كان لغير وارث فإن الذي نسق عليه من الوصايا بلفظ صحيح ويكون لغير وارث، فهو ثابت. والله

•

أعلم مسألة ومنه: وفي ورثة علموا أمر هالكهم أنه قد كتب في وصيته شيئا من النخل لشيء من الوقوفات، وبعد ذلك كتب الهالك في حياته وصية غير الأولى ولم يكتب النخل المذكور في تلك الوصية الأخرى، ومزق الوصية الأولى ومات. فهل يجوز للورثة حوز ذلك النخل أم لا، إذا لم يعلموا أمر هالكهم رجوعا في ذلك سوى نقل الوصية وتمزيقها. وإن لم يعلم الوارث بتمزيق الوصية الأولى وعلم بتجديد وصية غيرها، ولكنه لم يجدها بعد موت الهالك؟

– 12 -