فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

الجواب وبالله التوفيق: لا يكون ثابتا ما كتب في الوصية الأولى على صفتك هذه إذا لم تكن الوصية الأولى باقية بعد موت الموصي. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أوصى في نخل معروف بكذا كذا منا تمرا يفطر به عنه في شهر رمضان والذي يفضل من بعد الوزن المعروف للذي يقيم الوصية. أيجوز له أخذ الفضلة أم لا؟

الفضلة

من

أرأيت إذا لم يبلغ في السنة المقبلة الوزن المعروف ونقص. أيلزم أخذ السنة التي قبلها وفاية النقصان من هذه السنة، أم لا؟. وإن مات شيء من النخيل الموصى فيه. أيجوز أن يشتري من الوزن المعروف، أو من الفضلة صرم وأجرته وسقيه وعماره، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز له أخذ الفضلة، ولا تلزمه وفاية للسنة المقبلة الثانية إذا نقص عن الوزن، وأما فسل هذه الأرض، وأجرة الفسل وسقيه وعماره والقيام لعله به، فيكون من غلة النخل على أكثر القول. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن أوصى بدراهم لاصلاح مال لمسجد سماه. الجواب: فجائز أن يصلح من أموال المسجد دون جميعها، وصلاح المال هو السقي أو كان فيه شيء ما فيصلحه. وأما السماد فلا إلا أن يكون السماد كثيرا مما يبين فيه صلاح المال. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن أوصى بنخلة المسجد وكانت وصيته بغير كتاب، وأثبت الورثة الوصية وأقروا بالنخلة غير أنهم لم يقروا بها لمسجد معروف. وقال بعض لهذا وكانت النخلة بقربها (1) مسجد، ولم يكن في البلد جامع. لمن تكون هذه النخلة؟. وهل فيها قول: غير ثابتة، إذا لم تعرف لأي مسجد؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم في ذلك قول إن هذه الوصية غير ثابتة. ويعجبني هذا القول. وقال من قال: إنها تكون لأقرب المساجد. والله أعلم.

(1) في الأصل قريبها

– 13 –