الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢تزوج، ذاك إذا وصى رجل لرجل أو امرأة، أو أقر له أن يسكن بيته، فليس له أن يقعده غيره، وليس له أن يسكن أحداً في البيت معه. فافهم هذه المسائل
أما إذا تزوجت هذه المرأة وكان التزويج فاسدا، فالتزويج الفاسد لا عمل عليه، ويثبت السكن للمرأة إلى أن تزوج تزويجا صحيحا. فإذا تزوجت تزويجا صحيحا فحينئذ يخرج السكن من عندها، دخل الزوج بها أو لم يدخل. وأما إذا وقع القسم، وكانت البيوت قد قسمت مع الأموال قبل أن تظهر الورقة، فإذا ظهرت الورقة وصح السكن للزوجة، بخط من يجوز خطه عند المسلمين فحينئذ يبطل القسم على هذه الصفة. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفيمن يوجد في وصيته نسقا على وصية قبلها ولابنه فلان بن فلان الفلاني بنخلتيه الفلانيتين من ضمان عليه، ثم باع النخلتين اللتين أوصى بهما لابنه من ضمان عليه له في حياته .. تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن يجعل هذه الدراهم في سقي المال أو في فسله. أو حضافه، وأما السماد فلا يعجبني والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أوصى وصيه لعله بوصيته، وجعل وصيه رجلا بعد ما توفي الموصى سألوا الذي هو مكتوب في الوصية أنه وصى وقال أنا اعتذرت من هذه الوصية عن الهالك في حياته، ولم يعترض لها، وفي الورثة أيتام وبعض الذين مكتوبة لهم حقوق على الهالك ويريدون حقوقهم .. تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: أن الوجه في هذا أن يقيم الوالي وكيلا ثقة ليقضي دين الهالك وينفذ وصاياه، وأما الورثة البالغون. قال من قال من المسلمين: إنه جائز لهم أن ينفذوا وصية هالكهم، ولو كان في الورثة أيتام. وبالقول الأول أعمل، وبه أفتي: إذا كان في الورثة أيتام أن يقيم الوالي وكيلا ثقة ليقضي دين الهالك، وينفذ وصاياه، وإن أراد الوالي أن يشاور الإمام فذلك أحسن.
22