فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

واللفظ في ذلك أن يقول الوالي: قد أقمتك وكيلا لقضاء دين الهالك فلان بن فلان، وفي انفاذ وصاياه من ماله على ما يجوز عند المسلمين. وقد جعلت لك كذا كذا أجرة من مال الهالك فلان بن فلان على قيامك لهذه الوصية. وأما الأجرة فيجتهد الوالي في ذلك غاية الاجتهاد. والله أعلم سألة ومنه: وفي وصية يعجز ثلث مال الموصي عنها، وفيها نخل موقوفة، وكل نخلة قدر عشرين لارية فضة .. تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا نقص عن الوصية الثلث يكون من هذه النخلات الثلث لأن الوصايا كلها لا تكون إلا من الثلث. وينقص كل بقدر ما يكون من النقصان. وعلى صفتك هذه يكون ثلثا النخلات للوقف كما أوصى الموصي، ويكون ثلث النخلات للورثة

ألة: ومكتوب فيها وبمائة لارية فضة من مالها الفلاني يشتري بها رقبة

تعتق عنها، وقيمة نصيبها من هذا المال قدر خمسين لارية فضة الجواب وبالله التوفيق: هذه المائة اللارية الفضة تخاصص جميع الوصايا في الثلث الأخير أنها تكون في ذلك المال الموصى فيه، وتكون هذه الوصية من باب المودع، فإن تلف ذلك المال بجائحة أو بوجه من الوجوه، يطلب وصيه المائة اللارية الفضة، وإذا عجزت هذه الدراهم عن الرقبة أنها تجعل في ثمن رقبة تشترى نفسها من سيدها أو تخلط في دراهم غيرها ناقصة لشراء رقبة ليعتق. ويكون عتق هذه الرقبة عن الموصين كليهما، أو يتطوع من الورثة أحد، أو من أراد الأجر ليسلم ما نقص من شراء الرقبة. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا كتب رجل بيته لزوجته أو لأحد من الناس، وكان في هذا البيت صفتان أو أكثر، وللبيت مدخل واحد، وبين هذه الصفيف وبجنبهن رموم ودروس، ولم يكن جدار البيت محيطا على هذه الدروس والرموم كلها، وإنما البنيان في بعض الجوانب حظار. تدخل هذه الرموم في هذا البيت أم لا؟ وتدخل صفيف البيت كلها إذا كان على هذه الصفة. .

•

23

-