فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

مسألة ومنه: وفيمن أوصى لأحد بجميع سلاحه من تفاق وسياف وعليهن من بنود وحلق وجلود وأخشاب. وكان للموصي خنجر وعليه فضة. . تركت بقية السؤال؟ الجواب: على هذا قد خص سلاحه من تفاق وسياف وما عليهما من بنود وجلود وأخشاب. وعلى هذا اللفظ لا يدخل الخنجر في الوصية لأنه حد سلاحه ولم يخص سلاحه لدخل الخنجر في الوصية. والله أعلم

ذاك

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بالمعنى فيما عندي منها الجواب: والأمة التي أوصى الموصي بخدمتها لزوجته ما لم تروج أن نفقة الأمة على من يخدمه وهي الزوجة، وإن اعتقت الأمة زوجة الهالك، فالقول قولها في ثمنها الشركائها، وأن قومها العدول من المسلمين فذلك حسن عندي ذلك. وأما الأمة فلا سعاية عليها على أكثر القول. والله أعلم

ويعجبني

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: أن الهالك إذا مات وعليه حق آجل. قال من قال من المسلمين: إن الحق يحل بموت من عليه وهو أكثر قول المسلمين. وقال من قال: لا يحل وهو إلى أجله. وجائز أن يوفي الديون التي على الهالك لأنها تحل بعد موته على أكثر القول، وكذلك جائز فداء بيع الخيار إذا طلب أحد ورثة الهالك البالغين الفداء. والله أعلم ..

سألة ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن أوصى بفراسلتي تمر من ماله لبيت المال من ضمان لزمه من الزكاة. . تركت بقية السؤال؟

فجوابه وبالله التوفيق: أن ذلك يكون بوزن بلد الموصي التي أوصى فيها. وكذلك الكيل فيما يوجد في بعض الآثار ولعله أكثر القول. وقول يكون بمكيال وميزان حيث مات الموصي. والله أعلم.

25 -