الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١الجواب: وأما إذا كان مال الهالك ليس فيه فضل، وأراد أحدهم أن يفدي نصيبه وإن فدى نصيبه، كان بقية المال لم يوف دين الهالك. وان بيع جملة أخرج الدين الذي على الهالك، فليس له فداء نصيبه هكذا جاء الأثر. والله
أعلم.
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد رحمه الله: ومن
ــــــــألة
أوصى بنخلة للسبيل .. تركت بقية السؤال؟
فجوابه: فالذي عندي أنه جائز حوزها لبيت المال. والله أعلم ألة: وفي رجل أقر لآخر بثلث ماله بعد قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، ثم يظل شيء من الحقوق التي أقربها للناس. أيكون للمقر له ثلث ما يظل، أم
لا؟
الجواب: أنه يكون له ثلث ما يظل من الحقوق والوصايا التي لم تثبت، وأما إن أقر بثلث ماله بعد قضاء هذه الحقوق والوصايا، فبطلت تلك الحقوق فإنه يرجع ذلك إلى الورثة. والله أعلم
سألة ومنه: وفيمن أوصى بثمرة نخلة من فتى أو عبات ليفطر بها في بلدة واحتاج التمر الى كراء ليصل إلى صور. أيكون الكراء من جملة التمر، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر، وفيما عندي أنه لا يضيق أن يخرج الكراء من جملة التمر. والله أعلم
مسألة
ومنه: وإذا كتب الهالك لابنه اليتيم مائة لارية فضة عوض ما أعطى أخاه أو من ضمان عليه له
الجواب: فإذا أقر الأخ أن أباه أعطاه ثبت للابن اليتيم ماكتب له أبوه. وان أنكر الأخ وقال لم يعطه أبوه شيئا ثبت لأخيه اليتيم نصف ما كتب له، ويظل النصف إذا لم يعطه أبوه شيئا ثبت لأخيه اليتيم نصف ما كتب له، ويظل
-
-