الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢النصف إذا لم يكن في أول اللفظ لفظ الاقرار، وإنما هو لفظ وصية وإن كان في أول اللفظ لفظ الاقرار، ثبت للابن اليتيم جميع ما كتب له أبوه. أقر الأخ أن أباه أعطاه، أو لم يعطه. والله أعلم
ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي
فلان
رحمه الله: في لفظ ورقة، أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لفلان بن الفلاني ثلاثين لارية ومائة لارية فضة تمام اللفظ. ما يثبت من هذا اللفظ أتثبت المائة اللارية؟ أم يبطل الحق جميعه من حيث أنه معطوف إلى شيء غير
معلوم. الجواب وبالله التوفيق: حفظت من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: أنه يثبت من ذلك المائة اللارية الفضة، ولا تبطل ذلك كله. وقد حفظت عنه أنه إذا كتب: أقر أو أوصى بمائة لارية ولم يكتب لعله فضة ففى ذلك اختلاف. وإلى البطلان أقرب. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن وجد في وصيته من أوصى إليه بانفاذ وصاياه بعد موته حقا لرجل وكان من غير بلده. أيلزم الوصي المسير إلى بلد من له الحق ذلك، أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: ان علم من له الحق به فهو كاف إن شاء الله. والله
أعلم. مسألة: على أثر مسائل مكتوب أنها بخط الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن مسعود بن زامل النزوي رحمه الله وغفر له. ما تقول رحمك الله، يكون بعد موت الموصي ويحكم بها كذلك أم يوم يوصي الموصي مثال ذلك إذا أوصى الموصي لمن يرثه حين الوصية، ثم صار وارثا يوم يموت الموصي أو كان الموصي له وارثا حين الوصية ثم صار غير وارث يوم يموت الموصي لما يجب للموصى له في هاتين الحالتين من هذه الوصية؟
-