فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

الجواب: أما الذي أوصي له وهو غير وارث فمات وهو وارث بطلت عنه الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. . . وأما الذي أوصي له وهو وارث ثم مات وهو غير وارث. فيعجبني تكون الوصية له لأن مثل هذا مغيب عن الناس، والعمل فيه فيعجبني بعد الموت. والله أعلم.

•

سألة: وإذا لم يدرك الموصي وصيا يثق به لإنفاذ وصاياه، ولقضاء دينه وعدم الوصي الأمين. ما يجب على هذا الموصي في وصاياه وديونه وضماناته التي أوصى بها. هل يجعلها في ماله؟ أم ما وجه الصواب له فيها؟ الجواب: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: ينبغي أن يجتهد في قضاء ما عليه من الحقوق، ومادام حيا، وإن لم يتيسر له ذلك من سبب من الأسباب فعليه أن يجتهد في طلب الوصي فإن لم يصح له وصي جعل الوصية على رأس المسلمين وجعل لمن يقوم بوصيته من المسلمين أجرة تامة وشيئا يحتاط به الوصي فيما يلزمه من الضمان. والله أعلم.

ـألة: فيمن أراد أن يوصي على وصيه أن يكون لإنفاذ الوصية من الأصول وتستبقى البيوت وما فيهن من الماعون والحيوان والرئة (1) المصالح أولاده لئلا يحتافوا في السكن وفي الإدام من الحيوان، وما يحتاجون فيه من الآنية

المصالح طعامهم على ضعفهم ويتمهم من بعده. هل واسع له ذلك؟ الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: إذا خالف بصره بصر المسلمين لم تجز وصيته فيما خالف فيه المسلمين، لأن المسلمين يستبقون الأصول لليتامى ويبيعون الرئة (1). وأما بين البيوت والأموال فينظر الوصي في ذلك فما رأه أوفر للأيتام استبقاؤه، استبقاه. لهم. وإن جعل الهالك وصبته في مال من أمواله انفذت منه، ولو كان معه رئة (3) وحيوان إذا خصها في ذلك المال بعينه. والله

أعلم

(1) في الأصل: استبقاءه

(2) غير واضحة نقلت رسما كما هي.

|

33

-