الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤مسألة ومنه: وفي امرأة هلكت وتركت زوجا وأولادا من زوجها. وهم. صغار، وتركت أبوين وأوصت بصيام وحج، وجعلت زوجها وصبيها في إنفاذ وصاياها. أيجوز للزوج أن يصوم الصيام الذي أوصت به؟ وأن يحج الحجة التي أوصت بها؟ الجواب: على هذه الصفة إذا رضي أبواها للزوج بقضاء ذلك عنها، لم يضق عليه ذلك عندي لأنه هو يحكم أولاده الصغار. والله أعلم، وبه
التوفيق.
مسألة: رجل هلك ووصيه ثقة والورثة بالغون، وفيهم يتيم، وقسم الورثة الميراث بينهم وحاز كل منهم قسمه من الأموال. واشتهر ذلك معهم ووقع التصرف منهم في سهمهم من الأموال. أعلى المشتري منهم شبهة من أموالهم تلك من أجل اليتيم، أم لا؟
أرأيت إن قال الوصي اني قد وقفت عن القسم من أموال هذا الهالك
والورثة قد تمسك كل منهم بقسمه منها. ما الحكم لمن أراد الشراء منها؟ الجواب: ان كان هذا الوصي وصيا للأيتام وهو ثقة فقاسم لهم، لم يكن عندي بأس على من اشترى من البالغين. وإن كان الوصي وصيا في إنفاذ الوصايا، ولم يكن وصيا للأيتام، ولم يكن وقع هذا القسم بأمر المسلمين ونظرهم. لم يعجبني أن يشتري أحد من البالغين ما وقع لهم من السهام. والله
أعلم.
ألة: وقد لزمني نصيب من أجرة الحجة. ما الخلاص منه إذا لم يجتمع الشركاء كلهم لإنفاذها؟ الجواب: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: يجب عليك أن تدين بالخلاص وما عليك من ذلك متى قدرت ووجدت السبيل إلى ذلك،
-