فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

وعليك أن تقوم على الشركاء إن قدرت على ذلك أن يقوم نخل واحد بما يكون عليه من الوصية في ذلك. والله أعلم

مسألة: وكذلك إذا كانت حقوق من هذه الوصايا لأناس لم أدركهم وربما أدركت البعض منه إلا أن أدرك معرفة نصيب كل واحد منهم لأقضي كل ذي حق حقه منه من هذه الحقوق وبعضهم لم أعرفهم. وقد سألت الشيخ محمد بن عمر رحمه الله فيما أظن في مثل هذا لأجعل الحقوق في صرة وأكتب فيها. فلم يأمرني بذلك. فما الوجه في مثل هذا رحمك الله؟

الجواب: قد تقدم في مثل معنى هذا أن كل شيء لا يدرك قسمه فهو متروك موقوف حتى يصح قسمه، وفيه قول إنه يبطل كان إقرارا أو وصية إذا لم يدرك المبتلى به الخلاص منه. وقول إنه يكون للفقراء. وكل يذهب إلى أصل في

هذا. والله أعلم.

ـألة: وامرأة وصية لأخيها لإنفاذ وصاياه وقضاء ديونه ووصيته أيضا على

•

أولاده إذ هم يتامى، وعلى حفظ أموالهم والقيام بمصالحهم ومصالح أموالهم. هل على من يعينها بأس في مثل هذا أن يسوم مال هذا الهالك أو ينادي عليه للطنا أو في بيع شيء من غلته بأمرها، وفي قبض أثمان ذلك وتسليمه لها، أم

لا؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: ان كانت ثقة فلا بأس بذلك كله على من يعينها. والله أعلم

•

سألة: ووصى لهالك سلم دراهم لرجل وقال له: هذه من وصية فلان لفقراء بلد كذا. وأمره بإنفاذها عليهم وهي من ضمان لزم الموصي لهم. وقبض الرجل تلك الدراهم من الوصي ثم اشتبه على هذا الرجل شيء من أمر هذه الدراهم من لفظ في هذه الوصية مما يبطل الوصية .. هل يسع لهذا الرجل أن ينفذ

- To-