الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦هذه الدراهم ويمتثل فيها أمر الوصي، أو يرد هذه الدراهم على الوصي، أم
لا؟
الجواب: إن كان قبضها من الوصي، ولم يقربها أنها للهالك، أو من مال الهالك الذي وصاه. فله أن يمتثل فيها أمر الوصي إلا أن يكون الوصي ثقة
والله أعلم مسألة: وفي امرأة أوصت بوصايا وحقوق، وجعلت إنفاذ وصيتها وقضاء حقوقها في مال من أموالها. وجعلت ابنتها وصيتها، وأقرت لابنتها بما يبقى من مالها هذا بعد الوصية، والحقوق بحق وضمان عليها لها ثم ماتت الموصية وفي بيتها تمر من هذا المال لمن يكون حكم هذا التمر وقد طلعت أيضا ورقة غير الوصية مكتوب فيها: أقرت فلانة بنت فلان، وهي الموصية هذه، بأن عليها للعتقاء من العبيد المعتوقين خمس لاريات فضة، وأوصت أيضا في تلك الورقة للمخدومين بخمس لاريات فضة. وأوصت بقضائه وإنفاذه من مالها بعد موتها ولم يحص إنفاذ ما في تلك الورقة من مالها التي جعلت وصيتها فيه، وكان تاريخ هذه الورقة قبل تاريخ هذه الوصية. هل يكون إنفاذ هذا المكتوب في هذه الورقة من مالها الذي جعلت وصيتها منه، أم من سائر مالها، أم لا؟
الجواب: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: أما التمر الذي من هذا المال المذكور هو كسائر مال الموصي، وحكمه حكم مال الموصي، وأما المال الموصى فيه فينظر فيه، فإن كان إذا خرجت الحقوق وإنفذت من الوصايا المكتوب انفاذها منه يقوم بجميع ذلك، ولم ينفذ ثلث مال الموصية. فأرجو أن يثبت ذلك ويكون ما كتب بعد تلك الوصية من الوصايا غير ذلك، إذا كان ذلك المال والزيادة من الوصايا لا تجاوز ثلث ثلث مال الموصية، فالزيادة من ثلث مال الموصية غير ذلك. المال إذا كان مخصوصا إنفاذ ما كتب في تلك الوصية من ذلك المال. ولم تقل فيما كتبته من الزيادة إنفاذه من ذلك المال بعينه، ولا من
- 36 -