الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧جملة مالها؛ لأن الوصايا يقتفى بها أمر الموصي إذا كانت تخرج من ثلث مال
الموصي. والاقرار يكون من الجملة من مال الهالك. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن أوصى للفقراء العتقاء من سمائل بخمس لاريات فضة من ضمان لزمه لهم، أم يكون الجميعهم أم يكفي البعض منهم إذا لم يخصهم الوصي أم لا. وقد أقر أيضا في ورقة أخرى بعد الوصية بأن عليه للعتقاء من العبيد المعتوقين خمس لاريات فضة. ما الحكم فيهن؟ وهل تثبت هذه الوصية وهذا الاقرار كلاهما، أم لا؟ الجواب: أما قوله للفقراء الاعتقاء من سمائل، فلا أعرف ذلك. فإن كان هناك ناس يسمون العتقاء فخمس اللاريات الفضة لفقرائهم، وإن لم يكن يسمى العتقاء فأرجو ألا يثبت ذلك، وأما إقراره بخمس لاريات فضة للعتقاء من العبيد المعتوقين فأرجو أن يثبت ذلك للمعتوقين من العبيد. وعندي أنه يشترك في ذلك الذكور والإناث من المعتوقين، ولا يفضل منهم
أحد
دون أحد. والله أعلم.
ـــألة
أحد
: وفيمن أوصى لفقراء المسلمين بثلاثين لارية من زكاة لزمته. ما
الحكم في ذلك؟
الجواب: إن ذلك يوصل إلى الامام والوالي، ويعرف ذلك أنه من وصية لفقراء المسلمين من زكاة لزمت الموصي. والله أعلم
ــــــألة: والوصية إذا كانت لفقراء بلد من ضمان لزم الموصي، ولم يعرف ربه. هكذا لفظ الوصية .. هل يكون لثلاثة فصاعدا، أم لا؟ الجواب: هذا يرد إلى الإمام إن شاء جعله في أمر الدولة، وإن شاء دفعه إلى فقراء البلد. والله أعلم ..
ــــــألة: وكذلك إذا كانت الوصية للفقراء، أو لفقراء المسلمين من ضمان أو غير ضمان. ما حكمها؟. . لمن تجب؟
- 37
1