فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

الجواب: إذا أوصى للفقراء بالألف واللام .. دفعت للفقراء المسلمين كانوا أولياء أو غير أولياء. وإن أوصى لفقراء المسلمين، دفعت في الأولياء من المسلمين إذا كانوا فقراء. وبعض أجاز أن تدفع في دعوة أهل المسلمين إذا كانوا فقراء من غير أهل الولاية. وإن أوصى لفقراء، دفعت في ثلاثة من الفقراء فصاعدا. والله أعلم.

مسألة: أليس في الاقرار قول ـ رحمك الله ـ من أقوال المسلمين إذا كانوا قبيلة أو لفقراء بلد أو يكون لثلاثة منهم فصاعدا إذا لم أخصهم جميعا فإني مبتلى بمثل هذا لذلك

الجواب: لا أعلم قولا في ذلك من أقوال المسلمين إلا أن يجهلوا وييأسوا في معرفتهم بعد الاجتهاد في البحث عنهم، أنه يجوز أن تدفع إلى من تيسر من

فقرائهم على قول بعض المسلمين. وقول: تدفع في عز الدولة. والله أعلم

سألة: عن الشيخ الفقيه الصالح خميس بن سعيد رحمه الله. . تركت سؤالها، وأتيت بجوابها فميا عندي؟ الجواب: إذا أوصي لفقراء بلد معروفة مخصوصة وكانوا لا يحصون من كثرتهم فيجوز أن تعطى ثلاثة من فقرائها فصاعدا. وإن كان الموصي يقدر على إعطائهم جميعا فأعطاهم كلهم فحسن ولا بأس في تفضيل الأفضل منهم في الإعطاء إذا لم تكن الوصية إلا لهم، ولا يفضل بعضهم على بعض في العطاء. . وأما إذا أقر بشيء لفقراء قرية فأرجو أن الإقرار يكون لجميعهم، ولا يفضل بعضهم على بعض في الإعطاء. والله أعلم مسألة: إذا كان الوصي وصيا في قضاء دين الهالك وانفاذ وصيته، ولم يكن وصيا في اقتضاء دينه؟ الجواب: فلا أحب لمن عليه الدين أن يسلمه للوصي إلا إذا كان الوصي

•

- 38 -