فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

ثقة. وإن كان الوصي وصيا في تقاضي الديون، فجائز له أن يسلم ما عليه من

الدين ما لم يعلم خيانته، فافهم الفرق في ذلك. والله أعلم

سألة

سألة: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا فيما عندي: فجوابه: أرجو أنه إذا أوصى الموصي أن يفرق عنه في قرية كذا وكذا وكذا وكذا على الفقراء، فهذا لا يجوز أن يفرق عنه إلا في تلك القرية على فقرائها أو غيرهم. . قال الناظر: لعله أراد .. وغيرهم من الفقراء. . وأما إن أوصى أن يفرق عنه على فقراء أهل بلد كذا، فإنه يفرق عنه على فقراء ذلك البلد في ذلك البلد أو غيره إذا كانوا من أهله، ويتمون فيه الصلاة، وإن أوصى أن يفرق عنه على فقراء ذلك البلد جاز أن يفرق عنه في غيره على فقراء ذلك البلد. والله أعلم،

،

ألة: رجل أوصى عليه أهله بحجة أو حجتين بأجرة لم يحج بها ثقة، ولم

يوص بها لقلتها. هل يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بها من لا يعرف حالته وأمانته أم كيف الوجه والخلاص منها، أن يكتب فيها ويرفعها عند أحد من المسلمين

أم لا؟

،

،

عامة

الجواب: إذا كان الموصي من عامة الناس فيجوز أن يؤ تجر عنه من. الناس، إذا كان الأجير لم يعلم خيانته. وإن كان الموصي من أهل الثقة

والولاية، فلا نحب أن يؤتجر له إلا من له ولاية عند المسلمين. والله أعلم

ألة: في وصية من دراهم أو غيرها للزكاة، أو كان شيء من غير الزكاة، وكان حكمه لبيت مال المسلمين. هل يجوز أن يدفع هذه الوصية المذكورة، وهذا الشيء المذكور لوال ولاه الإمام، ولو لم يخص له الإمام إلا من يقبض ما ذكرنا. وجائز للوالي قبض ذلك لينفذه بأمره دون الإمام كسائر ما ينفذ غيره من بيت المال مما ولاه الإمام بانفاذه، أم لا؟

-