فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

الجواب وبالله التوفيق: ان كان الإمام قد ولى هذا الوالي ولاية تفويض، فأرجو ألا يضيق عليه مثل هذا، إلا أن يستثني الإمام في هذا ويخرجه من الإجازة في التفويض. وإن كان الوالي ولاه في شيء من الأمور الخاصة المحدودة، ولم يكن جملة ما ولاه فيه، فأرجو أنه لا يجوز له التفويض لعله القبض، وإلا الإنفاذ في هذا إلا بأمر الامام. والله أعلم

هذا من

مسألة: في امرأة أوصت بعتق أمتها بعد موتها، وأوصت لها بنخل بعد ما يستحق العتق منها وذلك بعد موتها، ثم إنها أعتقتها في حياتها وأرادت أن ترجع في النخلة التي أوصت بها. هل لها ذلك؟

الجواب: عن الشيخ صالح بن سعيد: لها ذلك. والله أعلم

•

سألة: رجل أوصى لوارث أو غير وارث وقال بعد الوصية إقرارا منه له بذلك. هل يكون هذا وصية تثبت للوارث أو غير الوارث أو يكون حكمه وصية أو غير وصية، أعني إقرارا أم لا؟

الجواب: إذا كان اللفظ لفظ وصية وهو مثل أن يقول: أوصى فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة إقرارا منه له بذلك. فهو

عندي وصية، ولا تثبت للوارث إلا أن يقول من ضمان له عليه. والله أعلم

مسألة: وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي. هل تبطل الوصية أم لا. وما حجة إبطالها، إن كانت تبطل؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد رحمه الله إذا مات الموصى له قبل الموصي، ففي سائر الآثار أنها تبطل وأرجو أن حجتهم في إبطالها لأنها لا تجب إلا بعد الموت كالميراث. والميت لا يرث من ميت بعده. والله

أعلم. مسألة ومنه: وكذا ما أوصى أو أقر لفقراء المسلمين من بلد معروفة، أولم ينسبهم إلى بلد من ضمان لم يعرف ربه. تجب لمن. وتنفذ في كم فقير؟

- {.