الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١الجواب: أما إذا أوصى لفقراء المسلمين. فجائز أن يعطي من ثلاثة فصاعدا ويجزئ ذلك. وأما إذا أوصى لفقراء بلد معروفة، أو فقراء قبيلة معروفة. فإن كانوا يحصون فرقها على جميعهم، وإن كانوا لا يحصون لكثرتهم فرقها على ثلاثة فقراء منها، أو أكثر. وقول: إن الوصية تبطل لتعذر الخلاص على الوصي. وأما الإقرار فالله أعلم،
ألة: رجل قال لولده في صحته أو مرضه: بع مالي الفلاني، وحج به
عني. هل يثبت قوله هذا على ولده، أم لا؟
الجواب: عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: إذا قيل له بذلك وباع ماله في حياته، وحج عنه جاز. ولا يجوز ذلك بعد الموت، أعني موت الوالد، على هذا اللفظ. والله أعلم
مسألة: فيمن أوصى لآخر بقر بصي ذهب أحمر: ما تكون صفة هذا القربصي. أهو الذي يسمى الحرف، أم غيره؟.
الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله: إن كل يوم يحكم عليهم بما ينطقون به في لغتهم ونحن معنا في لغتين أن القربصي هو الحرف. من الذهب الأحمر. والله أعلم
•
ألة: رجل أوصى وجعل رجلا وصيه، ولم يعلمه أنه جعله وصيه. فلو علم الوصي بموت الموصي لم يقبل الوصاية منه. هل له أن يقبلها من حيث إنه لم يقبلها من حين علم بها، أولا؟
الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: إن كان لم يعلم بها إلا بعد موت الموصي فله أن يرجع إليها متى أراد لأنه له الخيار فيها. والله أعلم
ألة: ورجل هلك ولا وصي له، وترك دينا عليه لرجل، وخلف أيتاما وبالغين. والبالغون عالمون بدين هذا الهالك. هل يجوز للبالغين منهم أن يقضوا دين هالكهم من رأس المال، أم لا؟
- {1
-