الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢الله
الجواب: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: فيما بينهم وبين يجوز لهم ذلك إذا كانوا يعلمون أن الدين باق على هالكهم إلى أن مات. وأما في الحكم الظاهر فلا يجوز لهم ذلك حيث يثبت الدين على الهالك للدائن ببينة عادلة أو بأمر الحاكم بقضائه. والله أعلم
مسألة: وقيمن يوصي بتمر، ولم يبين تمر كذا. ما الحكم في ذلك، وما يجب ذلك؟ من
الجواب: عنه رحمه الله: إذا لم يسم تمرا معلوما، فكل ما أنفذه من التمر الوسط من تمر البلد جائز. والله أعلم.
مسألة
: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله. . تركت سؤالها،
وأتيت بجوابها؟
الجواب: إذا كان لفظ الوصية: أن يؤتجر بثمرة هذه النخلة من يصوم عن الهالك بدل شهر رمضان، فيعجبني أن يصام شهر تام. وإن نقصت ثمرة سنة
•
عن أجرة شهر تام، أضيفت إليها ثمرة سنة أخرى حتى يتم أجرة شهر تام. وأما إذا لم يجد ثقة يصوم بثمرة هذه النخلة إلا بأجرة زائدة، فالثقة أولى إذا لم تكن الزيادة فاحشة. وينظر فيمن أوصى بهذه النخلة: فإن كان وليا فيستحب أن يُستأجر له وليا مثله. وإن كان الموصي غير ولي، فلا يضيق على من يلي أمر
هذه النخلة أن يستأجر من هو في منزلة الوصي في الفضل. والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى لسور بهلا، ولم يخص شيئا منه. وسور بهلا منه على أموال أهل البلد، ومنه له مال. هل يجوز انفاذ هذه الوصية في أي جانب منه، أم لا؟
الجواب: جائز ذلك عندي لأنه امتثال أمر الموصي. والله أعلم
- 42 -
-